هيئة السكك الحديدية. يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها. اختصام وزير النقل بصفته فى دعوى التعويض قبل الهيئة. لا يقطع التقادم فى مواجهتها.
الهيئات العامة لشئون السكة الحديد. ماهيتها. هيئة عامة وليست مؤسسة عامة. علة ذلك. القوانين 366 سنة 1956 و60 و61 سنة 1963 والقرار الجمهوري 2715 سنة 1966.
العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية علاقة عقدية يحكمها عقد النقل ولائحة نقل البضائع، ومقتضاها دفع كافة رسوم الأرضية قبل تسليم الرسائل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net